للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك إذا استغنى ولدك عنكِ (١) وذلك (٢) في الحولين، فإنه يكف عنها، وليس في ذلك وقف (٣) إلا أن ينويه (٤).

وقال محمد: لا يكف عنها إلا بعد الحولين وبعد الحولين يكون موليًا، متى رفعت أمرها ضرب الأجل مستأنفًا إن لم يتزوج (٥). فلم يمنعه منها؛ لأنه لم يأت وقت يفعل فيه ما حلف عليه، فمنعه في القول الأول كما منع من ضرب لفعله أجلًا.

وقال فيمن كان بينه وبين رجل شر فقال: امرأتي (٦) طالق إن عفوت عنه. إنه يكف عن زوجته، قال: وليس هذا من باب إن فعلت، وإنما هو من باب (٧) إن لم أفعل، أي: إن لم أستعدِ (٨) عليه (٩).

فصل [فيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارًا]

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارًا: إنه يحال بينه وبين امرأته، ولا يدخل عليه في هذا إيلاء، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى أنه أراد فيما حلف عليه، فإن وهب له (١٠) وإلا فرق السلطان بينهما (١١).

واختلف هل يقع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أن الحالف أراده من غير حكم، فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: إذا مضى (١٢) قدر ما كان يتلوم السلطان له وقع عليه الحنث، وإن ماتت بعد ذلك لم يرثها، وإن مات


(١) قوله: (عنكِ) ساقط من (ح) و (س).
(٢) قوله: (عنكِ وذلك) ساقط من (ش ١).
(٣) في (ش ١): (وقت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٩.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٩.
(٦) في (ب) و (ق ١٠): (امرأته).
(٧) قوله: (باب) زيادة من (ش ١).
(٨) في (ب): (أستأذن)، وفي (ش ١): (أفعل إساءتي).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢٦.
(١٠) قوله: (له) ساقط من (ش ١).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٢.
(١٢) قوله: (إذا مضى) في (ح) و (س): (يمضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>