للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.

قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها (١).

[فصل [في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء شروط جواز الشهادة على السماع المعتبر]]

وتجوز شهادة السماع في الرباع، سمعوا فيما قدم وإن لم يقع بها (٢) العلم، وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها ما (٣) في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد (٤). واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر (٥) الحقوق ولا في الودائع (٦).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه، إذا قالوا لم نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده، اشتراها من أب هذا القادم (٧)، أو من جده. فيسقط قيام (٨) هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٧٩.
(٢) في (ف): (فيها).
(٣) قوله: (ما) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (يد) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (ذكر) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٧٧.
(٧) في (ف): (القائم).
(٨) قوله: (قيام) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>