للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْقَضَتْ وكالتُه بنفس دفعها، ولم يُقبل قولُ الوكيل أنها من دنانير الآمر ولا شهادتُه؛ لأنه مُتَّهمٌ أن يكون أبْدَلَها، ويحلف الآمرُ أنه لا يعلمها من دراهمه ويبرأ، ويرجع المقال فيها بين البائع (١) والمأمور، فإن اعترف بها وأنه كان ذاكرًا في حين الدفع غَرِمَها، وإن قال: أنسيتُها حَلَفَ أنه نسيها وبرئ. إلا أن يكون ممن يُتَّهم في بدلها فَيَزِيد في يمينه: ما أبدلتُها. فإن نَكَلَ غَرِمَ، وإن لم يعرفها لم يحلف إلا أن يُتَهم ببدلها.

فصل [فيمن وكل على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيبًا مشكوكًا فيه]

وإن كان وكيلًا على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيبًا مشكوكًا فيه، فإن أخبر أنه وكيل فيها لفلانٍ لم يحلف على العيب، وهذا قول مالك في كتاب التدليس (٢). قال محمد: لأنه لو أقرَّ أنه كان عالمًا لم ينقض البيع (٣). يريد: لا ينقض على الآمر بإقراره؛ لأن وكالتَه قد انقضتْ بنفس البيع.

وأرى إن أقرَّ أنه كان عالمًا وذاكرًا للعيب حين البيع أن يردَّ عليه السلعة؛ لأنه غير وأتلف الثمن (٤) على المشتري، فإن أقر الآمر بالعيب رُدَّ عليه، وإن أَنْكَرَ حَلَفَ، وإن قال الوكيل: أُنسيته في حين البيع. صُدِّق ولم يحلف بخلاف المالك؛ لأن المالكَ مُتَّهم في كتمان العيب لمنفعة نفسه، ولا يُتَّهم الوكيلُ لمنفعة


(١) في (ف): (الآمر).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣٤.
(٤) في (ف): (اليمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>