(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٦١. (٣) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث). (٤) قوله: (زوجة) زيادة من (ث). (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤١. (٦) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١١٩٥، ١١٩٦. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١١٩، في من قال عدتها حيضة، من كتاب الطلاق، برقم (١٨٤٦٠)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبره: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان - رضي الله عنه - فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان - رضي الله عنه -: تنتقل وليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة، السنن الكبرى: ٧/ ٤٥٠، في باب ما جاء في عدة المختلعة، من كتاب العدد، برقم (١٥٣٧٩).