للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحدثان صدقتها (١) ليمين نزلت، ولم يتعمد ولم يستأنف اليمين، فلا شيء عليه أيضًا (٢).

قال الشيخ (٣): وأرى لها أن ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين حنث فيها؛ لأنها إنما أسقطت صداقها لمعنى، ولتبقى زوجة (٤) في عصمته، فإذا لم يصح لها ذلك لم يلزمها ما أعطت، ولو أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج عليها رجعت عليه، قرب تزوجه أو بعد.

[فصل [الخلع طلاق أم فسخ؟]]

الخلع عند مالك طلقة بائنة (٥). وقال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق: هو فسخ (٦). وفي كتاب محمد عن عثمان - رضي الله عنه - "أَنَّ عِدَّة المُختَلِعَةِ حَيْضَةٌ" (٧). وهذا دليل على أنه كان يرى الخلع فسخًا. وقال أبو ثور: إن قال: خالعتك على ألف، كان فسخًا. وإن قال: طلقتك على ألف، كان


(١) في (ح): (صداقها).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٦١.
(٣) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث).
(٤) قوله: (زوجة) زيادة من (ث).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤١.
(٦) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١١٩٥، ١١٩٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ١١٩، في من قال عدتها حيضة، من كتاب الطلاق، برقم (١٨٤٦٠)، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - أخبره: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثمان - رضي الله عنه - فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان - رضي الله عنه - فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثمان - رضي الله عنه -: تنتقل وليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة، السنن الكبرى: ٧/ ٤٥٠، في باب ما جاء في عدة المختلعة، من كتاب العدد، برقم (١٥٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>