للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاقًا وله الرجعة (١). وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَفَظَ بالخلع ولم يذكر طلاقًا، وهو نحو قول أبي ثور (٢). وفي البخاري: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لثابت (٣): "خُذِ الحُدِيقَةَ وَطَلِّقْها تَطْلِيلَقًة" (٤). فأمره أن يوقع تطليقة، وليس كذلك إذا قال: قد (٥) خالعتك بالحديقة، ولم يذكر طلاقًا، فهو أشكل.

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه (٦) قصد المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها (٧) شيئًا على أن يطلق طلقة رجعية: كانت بائنًا، والشرط باطل؛ لأن سنة (٨) الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة، وشرطه لا يحيل سنة الخلع (٩).

وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه، ورأى أن ذلك من حقوق الزوجين ليس بشرع (١٠)، وهو أبين، والزوج بالخيار بين أن يقبل العِوَض على أن يوقع طلقة، ويبقى حقه في الرجعة، أو على أن يسقط حقه في الرجعة وتكون بائنة.


(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١١٩٧.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٥٩٠، والإشراف: ٢/ ٧٢٥، ٥٢٦.
(٣) قوله: (لثابت) سقط من (ث).
(٤) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٢١، في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، من كتاب الطلاق، برقم (٤٩٧١).
(٥) قوله: (قد) سقط من (ح).
(٦) قوله: (أم لا لأنه) في (ب)، (ث): (أو لأنه).
(٧) في (ح): (أعطته زوجته).
(٨) قوله: (لأن سنة) في (ح): (لأنه يشبه).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٦.
(١٠) انظر: المعونة: ١/ ٥٩٠، ٥٩١، والإشراف: ٢/ ٧٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>