للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أداء (١) الصلوات (٢) وما يلزم (٣) المصلي في صلاته

ومن المدونة قال مالك: لا يعجبني أن يتكئ الرجل على حائط في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة (٤).

يريد: فيما طال من النوافل، ولا ينبغي ذلك اختيارًا، وأرى أن يلزم (٥) المصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله -عز وجل-: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢]، قيل: غض البصر، وخفض الجناح، وحزن القلب (٦).

واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائمًا أن يجعل بصره موضع سجوده لأنه فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن وقف بين يديه سبحانه وتعالى علوًّا كبيرًا.

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" أخرجه البخاري ومسلم (٧).

ويكره أن يتلثم (٨)، وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه.

واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائمًا، فقال مالك في


(١) في (ش ٢): (آداب).
(٢) قوله: (الصلوات) يقابله في (س): (الصلاة).
(٣) في (ش ٢): (يلتزمه).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(٥) في (س) و (ب): (يلتزم).
(٦) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٩٦.
(٧) متفق عليه، البخاري من حديث أنس بن مالك: ١/ ٢٦١، في باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧١٧)، ومسلم بنحوه من حديث جابر بن سمرة: ١/ ٣٢١، في باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٢٨).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>