للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه بجر الأب، وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب.

واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات المولى، فقال مالك: ميراثه لولد سيده (١). وقال عبد الملك في كتاب محمد (٢): ميراثه للسيد دون الولد الذين كانوا معه (٣) في كتابته (٤).

وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد.

واختلف عن مالك هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب المدنيين: لا يدخلون معهم مثل قوله في المدونة، ثم رجع فقال: يدخلون معهم.

فصل [في المكاتب يُعْتِق عبده على مال بيد العبد]

ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من غير عتق، ولا بأس إذا كان يأتيه (٥) به (٦) من غيره، وكان كفافًا لقيمته، وكذلك لو قال رجل (٧) لعبد: أعتق عبدك على كذا (٨) وهو كفاف بقيمته، والولاء لسيد


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٧٣.
(٢) قوله: (في كتاب محمد:) سقط من (ف).
(٣) قوله: (معه) زيادة في (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٩.
(٥) قوله: (كان يأتيه) يقابله في (ح): (كاتبه).
(٦) قوله: (به) سقط من (ف).
(٧) قوله: (رجل) سقط من (ح).
(٨) في (ف): (عبدي)، وفي (ح): (كذا وكذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>