للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاء له (١)، وإن عجز كان الولاء (٢) لسيده الأعلى.

وكذلك إن مات المعتق قبل العجز وقبل الأداء كان ميراثه للسيد الأعلى ما لم يكن له نسب يوارثه، فيبدأ به قبل السيد.

ولا شيء لولد المكاتب ولا لذوي نسبه، ولا يجر إليه الولاء إلا (٣) بعد أن يستكمل الحرية ويبتدئ بمن بينه وبين الميت نسب، فإن لم يكن فنسب سيده (٤)، فإن لم يكن فنسب سيد سيده (٥).

وإن مات المكاتب وخلف أولادًا في كتابته وأولادًا أحرارًا أو موالي (٦) كان ميراثه نفسه لولده الذين في كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتًا كان لها (٧) النصف والباقي للسيد، وإن مات بعد أن صار إلى الحرية كان ميراثه لجميع ولده الذين كانوا في كتابته وغيرهم؛ لأنهم يرثونه بالنسب والسيد بالولاء، والنسب مقدم على الولاء. وإن مات بعد ذلك الولد الذي كان معه (٨) في الكتابة كان ميراثه لأخيه الذي كان حرًّا دون مولاه.

وإن مات الولد الحر قبل أن يصير الأب إلى الحرية كان ميراثه لبيت المال دون مولى (٩) أبيه، فإن كان موته بعد أن صار الأب إلى الحرية كان ميراثه لسيد


(١) قوله: (له) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (الولاء) زيادة من (ح).
(٣) قوله: (إلا) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (فإن لم يكن فنسب سيده) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (فإن لم يكن فنسب سيد سيده) سقط من (ف)، وانظر المدونة: ٢/ ٥٧٢.
(٦) في (ف): (مماليك).
(٧) قوله: (لها) سقط من (ف).
(٨) قوله: (معه) زيادة في (ح).
(٩) في (ف): (موالي).

<<  <  ج: ص:  >  >>