للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءوا بالبينة كان الولد منه، ولا حد عليه فيما قال؛ لأنه ما نفى ولدها، ولا قال: رأيتها تزني (١)، وإنما قال: لا أعلم أني أصبتها، وقد تحمل المرأة ولا يبلغ ذلك منها (٢). انتهى قوله.

[فصل [هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟]]

اللعان للرؤية يصح إذا لم يصب الزوج بعدها (٣)، قال مالك: وإن أصابها بعد ذلك حد وإن (٤) لم يلاعن، وجعل ذلك إكذابًا منه لقوله (٥).

واختلف في نفي الحمل إذا لم يقم بنفيه عندما علم، فقال ابن القاسم: إذا رآه فسكت كان سكوته إقرارًا منه، قال: فإن رآه يومًا فسكت لم يكن له أن ينكره (٦).

وقال أبو الحسن ابن القصار: إن أَخَّرَ ذلك حتى وضعت، وقال: رجوت أن يكون ريحًا فأستريح منه؛ كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام (٧) بعد


(١) قوله: (تزني) ساقط من (ح) و (س).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٨٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠، بلفظ: (وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين، إما برؤية لا مسيس بعدها. . .).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٥، بلفظ: قلت: أرأيت المتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أيحل له أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلحق به الولد. قال مالك: السنة في المتلاعنين أنهما لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه امرأته. وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٣.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٦.
(٧) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٣٣٩، ١٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>