للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضع (١) أو يظهر منه ما يدل على الرضى مثل أن يقبل التهنئة قبل الثلاث، وإن لم يظهر ذلك منه في أمره فسحنا له ثلاثة أيام واستشهد بحديث المُصَرَّاة (٢).

وقال عبد الملك في كتاب محمد فيمن قال في زوجته: لم أرها تزني، وليس الحمل مني قال: لست ممن يرى اللعان بالحمل، ولا أراه قاذفًا حتى تضع، فإن جاء ولدًا أو أسقطت فقد صار قاذفًا، ووجب له وعليه ما يكون بين المتلاعنين، وذلك أنه قد يحول فلا يكون في بطنها ولد ولا يكون قاذفًا (٣). قال محمد: السنَّة أن يلاعنها حاملًا (٤) وقد لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عويمر وهي حامل (٥).

وليس قوله هذا بالبين؛ لأن عويمرًا ادَّعى رؤية ولاعن خوف أن يكون عنها حمل، وأيضًا فقد وجب اللعان لقذفها بالرؤية، وإنما الخلاف (٦) إذا لم تكن رؤية، أو كانت ولم يقم (٧) لقذفها، فإن التعجيل ليس بحق عليه، فهو يؤخر؛


(١) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٣٤٠.
(٢) حديث المصراة، صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٩٢، في باب باب من اشترى مصراة. . . من كتاب الإجارات، برقم (٣٤٤٤) بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء".
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤، وعبارته: (قال: وما وقف عن لعانها في الحمل إلا عبد الملك، وإنه قال: حتى تضع في النفي خاصة، ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع، إذ لعله لا حمل بها).
(٤) في (ح) و (س): (تلاعن وهي حامل). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤، وعبارته: (قال محمد: ولو رآها تزني وهي ظاهرة الحمل، وقال: قد استبرأت فإذا لاعن سقط الولد، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٢٤٢٥.
(٦) في (ح) و (س): (الاختلاف).
(٧) في (ح) و (س): (يقض).

<<  <  ج: ص:  >  >>