(٢) حديث المصراة، صحيح: أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٩٢، في باب باب من اشترى مصراة. . . من كتاب الإجارات، برقم (٣٤٤٤) بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء". (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤، وعبارته: (قال: وما وقف عن لعانها في الحمل إلا عبد الملك، وإنه قال: حتى تضع في النفي خاصة، ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع، إذ لعله لا حمل بها). (٤) في (ح) و (س): (تلاعن وهي حامل). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤، وعبارته: (قال محمد: ولو رآها تزني وهي ظاهرة الحمل، وقال: قد استبرأت فإذا لاعن سقط الولد، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية). (٥) سبق تخريجه، ص: ٢٤٢٥. (٦) في (ح) و (س): (الاختلاف). (٧) في (ح) و (س): (يقض).