للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم]]

اختلف عن مالك في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فمنعه في "المدونة" (١) وأجازه في "كتاب محمد" (٢). يريد: إذا تناجزا بالحضرة وأخذ مخرج الدنانير الدراهم وأخذ الآخر الدنانير؛ لأن هذه مصارفة وليس بمنزلتهما إذا أخرجا صنفًا واحدًا، وإنما منع ذلك في القول الأول؛ لأن لكل واحد منهما بعد تسليمه أن يشتري بما سلمه ويتصرف فيه وإن كان عند الآخر، وذلك وصم في المناجزة. فإن اشترى على هذا القول بالمالين تجارة صفقة واحدة، كان ذلك المشترَى بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء، ليس يوم المفاضلة.

فإن أخرج أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار (٣) والصرف وقت الشراء (٤) عشرون درهمًا بدينار، كان المشتري بينهما أثلاثًا، وسواء تغير (٥) الصرف بعد ذلك أم لا؛ فإنهما يقتسمان ما يكون في أيديهما من ربح أو خسارة أثلاثًا.

وإن اشتريا (٦) بكل مال على حدة، ثم اختلط عليهما ولم يعلما ما اشتري بكل مال، كان ذلك المشتري بينهما على قدر الصرف يوم اشتريا كالأول، فإن


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣١٧.
(٣) قوله: (ألف درهم والآخر مائة دينار) في (ر): (ماله دينار والآخر الدرهم).
(٤) في (ت)، (ر): (الاشتراك).
(٥) في (ر): (تأخر).
(٦) في (ر): (اشترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>