للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير خيار فإن ذلك حماية لئلا يتسامح الشريكان في ذلك، ويعملان على التحليل، يصيب هذا ثم يصيب هذا.

ويختلف أيضًا إذا قام الشريك قبل أن يتبين هل هي حامل أم لا.

فصل (١) [فيما إذا حملت وهو موسر]

فإن حملت وهو موسر مضت للواطئ أم ولد، وكان عليه نصف قيمتها لشريكه.

واختلف متى تكون القيمة فقال مالك: يوم وطئ. وقال أيضًا (٢): يوم حملت (٣). وقال محمد: واختلف في ذلك فقيل: يوم وطئ، وقيل: يوم حملت، وقيل: يوم الحكم، وحكي (٤) عن مالك في موضع آخر: إنه بالخيار إن شاء يوم وطئ وإن شاء يوم حملت، وبه أخذ محمد (٥)؛ لأنه يقول: قد كان لي أن أقومها عليه يوم وطئ وإن لم تحمل، وكان لي أن أقومها عليه الآن يوم لا بد من تقويمها عليه.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا يخلو أن تكون إصابة الشريك إياها مرة أو مرتين وبينهما طهر أو لا طهر بينهما، فإن لم يصبها إلا مرة واحدة (٦) كانت القيمة يوم الوطء، وإن كانت مرتين وبينهما طهر كان الخلاف في الوطء الأول راجع إلى


(١) قوله: (فصل) زيادة من (ف).
(٢) في (ف): (مرة).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٤.
(٤) في (ف): (وقيل).
(٥) زاد بعدها في (ر) قوله: (وقال). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٧٧.
(٦) قوله: (واحدة) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>