للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة الحلي, والسيف المُحلي, والخاتم, وما أشبه ذلك

لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الحُلي شيءٌ.

وقال الترمذيُّ محمد بنُ عيسى: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيءٌ، وثبت عن عائشة، وأسماء وجابر، أنهم كانوا لا يرون في حُلي النساء إذا اتخذنَه للباس زكاة. وروي ذلك عن أنس، وعمر (١) وغيرهما (٢) وهو قول مالك (٣).

والحليُ في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان مِلكًا للرّجل على تسعة وجوه (٤): تجب في وجه، وتسقط في وجه، ويختلف في سبعة أوجه. فتجب إذا اتخذه تجارة، وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها استعماله. واختلف إذا اتخذهُ ليتزوج به امرأة، أو أمَةً يُحليها إياهُ (٥) إذا تزوج أو اشترى، أو لابنة له لتلبسه إذا كبرت، أو للإجارة, أو كنزًا، أو ليبيعَه


(١) في (س): (وعمرة).
(٢) في (م): (وغيرهم).
(٣) انظر: جامع الترمذي: ٣/ ٢٨. ولفظه الذي وقفت عليه: (. . . رأى أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي وأحمد وإسحق قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي معاوية, وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب).
(٤) قوله: (للرّجل على تسعة وجوه) يقابله في (س): الرجل على تسعة أوجه).
(٥) قوله: (امرأة, أو أمَةً يُحليها إياهُ) يقابله في (س): (المرأة, أو لامرأة أو أمة يحليها به إياه).

<<  <  ج: ص:  >  >>