للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها (١)؛ لأنه ليس بكفؤٍ لها، وأنه لا خيار لها إذا كان حرًّا، فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤٍ للحرة، عربية كانت أو بربرية أو مولاة؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق، وهي في عداد الدنيَّات، ولأنه لا خلاف أيضًا في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لها الرد وإن كانت دنية، وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره؛ فقد يكون ذلك في أول الإسلام.

وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ أَذْهَبَ بِالإِسْلَامِ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بالآبَاءِ" (٢)، وعبيتها فخرها.

والمقدَّم عندهم حينئذٍ من كانت له سابقة في الإسلام، وقدَّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلالًا على أبي سفيان بن حرب لسابقة بلال. وإنما ينظر في كل زمان إلى ما أهله عليه، وكل بلد وموضع فيحملون عليه.

[فصل [في أقسام العيوب]]

العيوب على ثلاثة أقسام، أحدها (٣): يجتنب على وجه الاستحباب، وإن عقد عليه الأب مضى ولم يرد، وهو: القبح والعمى والشلل، وما أشبه ذلك.


= مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعته". قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع". قالت: لا حاجة لي فيه).
(١) قوله: (عنها) زيادة من (ب).
(٢) (حسن) أخرجه أبو داود: ٢/ ٧٥٢، في باب في التفاخر بالأحساب، من كتاب الأدب، برقم (٥١١٦)، والترمذي: ٥/ ٧٣٥، في باب في فضل الشأم واليمن، من كتاب المناقب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٣٩٥٦).
(٣) قوله: (أحدها) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>