للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن توقف (١) الأمة على يده (٢) للمواضعة

المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والرجال (٣)، والمرأة (٤) الواحدة تجزئ في الائتمان عليها، ويختلف هل يقبل قولها أنها حاضت؟ فالمشهور من المذهب أن قولها في ذلك (٥) يجزئ، وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا يكتفى في ذلك إلا بقول امرأتين في الحيض والحمل وعيوب الفرج، ولا بأس أن توضع على يدي رجل إذا كان مأمونا وله أهل، ولا يجوز أن تكون على يدي رجل غير مأمون، كان له أهل أم لا.

ويختلف إذا كان مأمونا لا أهل له، فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهية فيه؛ لأنه قال: إذا تراضيا أن توقف على يدي رجل ثم اختلفا كان القول قول من دعا إلى نزعها منه، ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه، وإنما تنزع إذا لم يكن له أهل، وهذا مثل قوله في الأمة يستحقها رجل ويقيم شاهدًا ويضع قيمتها، أنه أجاز له أن يمضي بها إذا كان مأمونًا.

ومنع ذلك أصبغ وهو أصوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل بِامْرَأَة لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (٦). والمنع في المستحقة (٧) آكد؛ لأنَّ المستحق لها يقول:


(١) في (ر): (توضع).
(٢) في (ر): (يديه).
(٣) قوله: (والرجال) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (والمرأة) ساقطة من (ر).
(٥) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٨٢٣.
(٧) في (ر): (الستحاضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>