للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يفعله الحاج يوم النحر من رمي ونحر وحلاق ولباس وطوف, وهل يحل له النساء والصيد؟]

ومن دفع من المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يلبس المخيط، ثم يطوف طواف الإفاضة, فيحل له إذا طاف: النساء والطيب والصيد، ثم يعود إلى منى فيصلي بها الظهر. فإذا (١) أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه، وإن قدم الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية (٢).

واختلف إذا قدم الإفاضة على الرمي، فقال مالك وابن القاسم: تجزئه الإفاضة، وعليه الهدي. وقال أيضًا: لا تجزئه، وهو كمن لم يفض (٣). وقال أصبغ: أحب إليَّ أن يعيد الإفاضة، وهو في يوم النحر آكد.

واختلف إذا قدم الحلاق على الذبح، فقال مالك: يذبح، ولا شيء عليه (٤). وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: عليه الفدية (٥): لقول الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]. يريد: فينحر. وحمل مالك الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر، وإن قدم الإفاضة على الذبح


(١) في (ب): (فإن).
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٤٨٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١٤.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠.
(٥) في (ق ٥): (الفدية وقال ابن حبيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>