للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاَتَنَا هَذِهِ, وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ، وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك جمعًا فوقف (٢) مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له" (٣). وفي كتاب مسلم: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ, فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِاللَّيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجمْرَةَ, وَكَانَ يَقُولُ: أَرْخَصَ لأُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (٤). فأمر أهله بالوقوف قبل الفجر، وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في إسقاطه، وذكر محمد بن المواز عنه مثل ذلك.


(١) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٠٠، في باب من لم يدرك عرفة, من كتاب المناسك، برقم (١٩٥٠)، والترمذي: ٣/ ٢٣٨، في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، من كتاب الحج، برقم (٨٩١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٥/ ٢٦٣، في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، من كتاب مناسك الحج، برقم (٣٠٣٩)، وابن ماجه: ٢/ ١٠٠٣، في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، من كتاب المناسك، برقم (٣٠١٦)، وأحمد: ٤/ ٢٦١، في مسند الكوفيين، من حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه -، برقم (١٨٣٢٦).
(٢) في (ب): (فقد وقف).
(٣) صحيح، أخرجه النسائي: ٥/ ٢٦٣، في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، من كتاب مناسك الحج، برقم (٣٠٤٠)، وأبو يعلى: ٢/ ٢٤٥، في مسند عروة بن مضرس، برقم (٩٤٦).
(٤) سبق تخريجه، ص: ١٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>