للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا يخفى تصرفه لمواليه، ويصح ذلك في الآبق.

فصل [فيما إذا تبيّن أنَّ الزوجة نصرانية]

ولم ير مالك الكفر عيبًا. فقال في "كتاب محمد"، في مسلم تزوج امرأة، ثم تبين أنها نصرانية: فلا قيام للزوج إن لم يعلم، ولا قيام لها (١) إن لم تعلم، وقالت ظننت أنه نصراني.

واختُلف إذا قال لها الزوج أنا على دينك فتزوجته، فقال مالك: لها الخيار؛ لأنه غرها، ومنعها من كثير (٢) شرب خمر، وغيره". وقال ربيعة: لا خيار لها، وليس الإسلام بعيب. (٣) والأول أبْيَن وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس بعيب، وإنما ذلك، لما دخلت عليه، وقد تقدم قول أصبغ في مثل هذا أنه كالشرط.

وقال مالك في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية؛ فلا قيام له إلا أن يزوجوه على نسب. (٤) ومحمل النكاح عنده على أنه لازم، حتى يشترط. وكذلك إن تبين أن الزوج لغية، فالنكاح لازم، إلا أن تكون قد اشترطت. وقيل لابن القاسم، فيمن تزوج امرأة، وانتسب إلى غير أبيه، وتسمى بغير اسمه. فقال مالك، فيمن تزوج امرأة، فأصابها لزنية، فإن كانوا زوجوه على نسب؛ فله الخيار. (٥) وقال مالك في "المبسوط": ذلك يختلف، فأما إن انتمى


(١) قوله: (لها) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (كثير) ساقط من (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٧.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>