للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب أمهات الأولاد

[باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها]

ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته فجاءت بولد لزمه إلا أن يدعي استبراء، يقول: حاضت حيضة فكففت عنها حتى ظهر هذا الحمل، فلا يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر (١)، وإن لم يدَّع استبراء لزمه إذا جاءت به لأقصى ما يلد له (٢) النساء (٣).

قال الشيخ: لا يخلو إنكار السيد الولد من تسعة أوجه: إما أن ينكر الوطء، أو يعترف به وينكر الولادة، أو يعترف بالوطء والولادة ويدعي الاستبراء، أو يعترف بالوطء والولادة ولا يدعي استبراءً، أو يدعي أنه أصاب لأقل من ستة أشهر أو خمسة أو ما أشبه ذلك (٤)، أو يبعد في الوقت فتكون قد أتت به بعدما جاوزت أقصى الحمل أو يقول: لم أصبها بعدما ولدت ولدًا ولدته قبل هذا، أو يقول: كنت أطأ ولا أنزل، أو أعزل عنها، أو أصبتها في غير


(١) قوله: (أشهر) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (يلد له) يقابله في (ح): (تلده).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٩، ٥٠٠.
(٤) قوله: (أو خمسة أو ما أشبه ذلك) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>