للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في مدونته: يبدأ بأيّتهما أحب (١). قال: وذلك واسع لاختلاف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: يبدأ بالأولى، وهو قول مالك وابن شهاب، ومنهم من قال: يبدأ بالآخرة، وهو قول سعيد بن المسيب وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال محمد بن مسلمة: يبدأ بالمنسيات وإن كَثُرَتْ إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة. قال: ولو أن رجلا صلى جُنبًا شَهْرينِ وَلَمْ يَعْلَمْ - فإنه يبتدئ بها قَبْلَ صلاةِ يومِهِ وإن خَرج وقتُها إذا كان لا يفرقها حتى يصلي جميعها.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلواتٌ كثيرةٌ، فإن صَلاها كلها فاته وقت التي حضر وقتها - فإنه يُصَلِّي بعض تلك الصلوات، فإذا خاف فواتَها صلاها ثم صلى بعدها ما بَقِيَ.

وقولُ ابنِ وهب أبين، وإنما يتوجه القضاءُ على الفور إذا لم يتعين ذلك الوقت للصلاة، وإن تعين لم تزل عن وقتها؛ فتكُونَان فائتتين جميعا.

[فصل اختلف إذا ذكر صلاة وهو في أول وقت التي هو فيها]

واخْتُلف إذا ذَكَرَ صلواتٍ كثيرة وهو في أول وقت التي هو فيها: في أول الظهر (٢)، أو في أول وقت العصر. فقال ابن القاسم: إذا كان يقدر على أن يصلي (٣). ما نَسِيَ والظهرَ والعصرَ قَبْلَ أن تغرب الشمس - بَدَأَ بما نَسِيَ، وإلا


(١) في (ر): (بأيهما شاء).
(٢) في (س): (وقت الظهر).
(٣) في (س): (يأتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>