للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإمكان أن يكون لو اتبعه لأدرك ذكاته قبل أن تنفذ مقاتله، إلا أَنْ يعلم أَنَّ الكلب يسرع بإفاتته قبل أن يلحقَه؛ لأنَّه أنفذه (١)، أو لأنَّه من صغار الوحش كالأرنب، وما أشبهه.

ولو أرسل فهدًا أو نمرًا لنظرتَ إلى المرسل عليه، هل هو ممَّا يسرع بإفاتته لشدَّة بطشه، وينظر في الطَّير مثل ذلك، ينظر إلى قربه وبعْده، وليس البازي كالعقاب.

[فصل [في صيد غير المرئي]]

واختُلف في الإرسال على صيد غير مرئي، كالذي يرسل على ما في غَيْضَةٍ أو غارٍ أو ما وراء أَكَمَةٍ، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها.

فأجاز ذلك مالك، ورآه ذكيًا (٢). ومنعه أشهب، وقال: لا يؤكل (٣) إلا ما رآه وقت الإرسال (٤). وإليه ذهب سحنون في العتبية (٥).

فصل [في إرسال الكلب إلى غير معيّن]

واختلف عن مالك إذا رأى الكلب يحدد النَّظر إلى ناحية، كالملتفت لشيء


(١) في (ر): (أبعد به).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٣.
(٣) في (ر): (لا يأكل).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٩.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>