للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ادّعاه إخوته وأنها غير وارثة؛ أخذ ربعه كاملًا من يدها ومن أيديهم، وإن لم يثبت ذلك، بقيت على أنها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان صحيحًا ولها ربع الثمن كاملًا، وهو ما (١) ينوب الغائب، والصلح ماض فيما ينوب الحاضرين.

وإن قال: لم تكن زوجة، كان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه (٢)، إلا أن تثبت هي الزوجية، أو يكون لسماع فاش أنها زوجة (٣).

[فصل [في الصلح الجائز والحرام والمكروه]]

وقال ابن القاسم في من (٤) ادعى على (٥) رجل بمائة دينار (٦) فأنكر فصالحه على خمسين إلى أجل: جاز (٧). وقال في "العتبية": لا خير فيه، وهو سلف جر منفعة (٨).

وقال مالك فيمن أقام شاهدًا بعشرة دنانير، فقال للمدعى عليه اطرح عني اليمين وأؤخرك بها (٩) سنة: ليس بحسن. قال: أرأيت إن قال: أعطيك عرضًا؟ (١٠).

قال الشيخ -رحمه الله-: التأخير في الحقيقة سلف جر منفعة، والمنفعة إسقاط


(١) في (ر): (بها).
(٢) قوله: (من نصيبه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (لسماع فاش أنها زوجة) يقابله في (ف): (سماعًا فاشيًا أنها زوجته).
(٤) في (ر): (فإن).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (درهما).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٦.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٩٨.
(٩) قوله: (بها) ساقط من (ر) و (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>