للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [فيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن تُدْعَى القَافَة]

وإن مات أحد الوطئين قبل أن تدعى القَافَة للولد، فإن كان القَافَة تعرف الميت كان الجواب في الأبوين الميتين (١) كالحيين، وإن كانت لا تعرفه فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يقولا: هو ابن للحي، أو ليس بابن له، أو له فيه شرك: فإن قالا: إنه منه، لحق به (٢).

واختلف إذا قالا: لا شيء له فيه، أو ماتا جميعًا قبل نظر القَافَة، فقال أصبغ: وإذا قالا: لا شيء لهذا الحي فيه، لحق بالميت، وإن ماتا جميعًا (٣) قبل نظر القَافَة (٤) إليه كان ابنًا لهما جميعًا، وخالفه ابن الماجشون في الوجهين جميعًا (٥) فقال: إن قالا لا شيء لهذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له (٦).

واختلف في عتق الجارية فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول (٧). وقال ابن الماجشون: أوقفها (٨) إلى موت الثاني منهما (٩).


(١) قوله: (الميتين) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (به) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٦٥.
(٣) قوله: (جميعًا) سقط من (ف).
(٤) قوله: (القافة) سقط من (ف).
(٥) قوله: (جميعًا) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (لأنها قد تفجر بغيرهما، وكذلك إذا ماتا جميعًا قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٦٥.
(٨) في (ف): (يوقف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٦٥، بلفظ: فإذا مات الباقي عتقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>