للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد بن مسلمة: إن عرف الأول لحق به؛ لأنه كان حملًا قبل أن يصيبها الآخر، وإنما غدا ولد غيره، فإن جهل الأول ألحق بأكثرهما به شبهًا فيما يرى من الرأس والصدر؛ لأنه الغالب.

وحكى سحنون قولًا رابعًا أنه يبقى ابنًا لهما ولا يوالي أحدهما (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهو أحسن، وليس للولد أن يقطع أبوةً ممن (٢) خُلق من مائه، ويقول: هذا يكون (٣) أبي، ولكل واحد منهما فيه حق، وليس أحدهما (٤) بأحق به من الآخر.

وإن أشكل أمره عليهما كانا كالذي قالا: اشتركا فيه؛ لأن ذلك لا يكون إلا لوجود (٥) شبهة من كل واحد منهما، وإن قالا: ليس هو من واحد منهما، دعي له غيرهما، فإن لم يوجد غيرهما، لم يحكم به لأحدهما، ولا أنه شرك (٦) بينهما، لإمكان أن يكون ابنًا لأحدهما من غير شرك، فإن مات الأبوان لم يرث الولدُ واحدًا منهما؛ لأنه ميراث بالشك، ولكل واحد من الواطئين وارث محقق يمنع من يدخل معه بالشك، فإن مات الولد عن مال وَرِثاه؛ لأنه لا (٧) يخرج عنهما، ولا يدعيه غيرهما بتحقيق ولا شك.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٦٦.
(٢) قوله: (أبوةٍ ممن) في (ف): (أبوته ومن).
(٣) قوله: (يكون) سقط من (ف).
(٤) قوله: (أحدهما) سقط من (ف).
(٥) في (ف): (بوجه).
(٦) في (ف): (مشترك).
(٧) في (ف): (مال لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>