للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في تجصيص القبور، وتسنيمها ومن حفر قبرًا لميته (١) فدفن فيه غيره

كره مالك تجصيص القبور (٢)؛ لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا، وتلك منازل الآخرة، وليس بموضع المباهاة، وإنما يزين الميت عمله.

واختلف في تسنيمها، والحجارة التي تبنى عليها، فكره ذلك مالك في المدونة (٣)، وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجر، والعود (٤) يعرف به الرجل قبر وليه، ما لم يكتب فيه (٥). وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحب إلي، فإن رفع فلا بأس (٦)، يريد: إن زيد على التسنيم، وقال محمد بن مسلمة: لا بأس بذلك، قال: وقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مسنمة وهو أحسن. وفي البخاري ومسلم: "أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمٌ" (٧). وقال خارجة بن زيد في البخاري: "رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْتةً الَّذِي يَثبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يجاوِزَهُ" (٨)، وهذا الذي أراد أشهب بقوله: إن رفع. ويمنع من بناء البيوت على الموتى؛ لأن ذلك مباهاة، ولا يؤمن ما يكون فيها من فساد. وقيل لمحمد بن عبد الحكم (٩) في الرجل يوصي أن يبنى على قبره، فقال: لا ولا كرامة يريد: بناء البيوت، ولا بأس بالحائط


(١) في (ش): (لميت).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣.
(٤) في (ب): (والعمود).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٢٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦٥٢، ٦٥٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٠.
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٤٦٧، في باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، من كتاب الجنازة برقم (١٣٢٥)، ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
(٨) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ١/ ٤٥٧، في باب الجريد على القبر، من كتاب الجنائز، قبل حديث رقم (١٢٩٥).
(٩) قوله: (عبد الحكم) يقابله في (ش): (مسلمة الحكم)

<<  <  ج: ص:  >  >>