للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) [في جناية العبد عمدًا]

وإن كانت الجناية عمدًا والعبد هو الجارح وكذبهما المجروح، وكان للعبد مال أخذ منه دية جرحه ذلك، فإن لم يكن له مال خُيِّر السيد بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن افتداه أعتق عليه بإقراره، وإن لم يفتده أخذه المجروح رقيقًا، وإن صدقهما كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية (٢)، وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد، لم يكن للمجروح أن يقتص من العبد بإقرار السيد، وله أخذ (٣) دية ذلك الجرح يأخذها العبد (٤) متى أيسر فيمتنع (٥) القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار سيدي عليَّ من غير بينة، فإن ذلك جناية في رقبتي، ويمنع المجروح من أخذ رقبته لإقراره على نفسه أنه حر، ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان عبدًا كان (٦) كما قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله، وإن قال العبد: أنا حر (٧) أعتقني سيدي، وصدقه المجروح وكذبه سيده (٨) - كان القول قول السيد وهو بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ويبقى في يده عبدًا (٩) أو يسلمه ويقتص


(١) من بداية هذا الفصل في (ق ٧) الكلام غير واضح حتى قوله: (يجبر على دية).
(٢) في (ق ٦) و (ق ٧): (الذمة).
(٣) قوله: (أخذ) زيادة من (ف).
(٤) في (ق ٢): (السيد).
(٥) في (ق ٢) و (ق ٦): (فمنع من).
(٦) قوله: (كان) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (أنا حر) ساقط من (ق ٦).
(٨) في (ق ٦) و (ق ٧): (السيد).
(٩) قوله: (عبدًا) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>