للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ثبوت عجزه عن الإصابة]]

واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: لها النصف إلا أن يطول مقامه واستمتاعه بها، وتمر لها سنة كامرأة العِنِّين (١).

وقال مالك في كتاب محمد في العِنِّين: إن ضُرِبَ له (٢) الأجل بقرب الدخول، فلها النصف، وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع (٣).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها (٤). وذكر ابن القَصَّار عن مالك أنه قال: لها الجميع إذا عجز وإن لم يطل مقامه معها (٥). قال: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت، ومعاذ، والزهري، والأوزاعي، وقال عمر - رضي الله عنه -: "ما ذَنبُهُنَّ إنْ جاءَ العَجْزُ مِن قِبَلِكُمْ" (٦).

وأرى لها النصف، وتعاض من تمتعه بها، والذي يقتضيه القرآن أن لها النصف إن طلقت قبل المسيس، والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو الجماع، فإذا كشفها واطلع عليها (٧) واستمتع، كان ذلك وجهًا ثالثًا (٨) فوق ما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٩.
(٢) قوله: (له) زيادة من (ح).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٢.
(٤) في (ح): (مقامها معه)، وانظر المدونة: ٢/ ١٨٥، وفيها: وإن ناسًا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق. اهـ
(٥) قوله: (مقامه معها) زيادة من (ح).
(٦) أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ٢٨٨، في باب وجوب الصداق، من كتاب النكاح، برقم (١٠٨٧٣)، وأورده البيهقي في سننه الكبرى: ٧/ ٢٥٦، في باب من قال من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب الصداق، كلاهما موقوف.
(٧) قوله: (عليها) زيادة من (ح).
(٨) قوله: (ثالثًا) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>