للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في عبدٍ بين ثلاثة نفر، فأعتق اثنان نصيبهما منه واحدًا بعد واحد]

وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر، فأعتق اثنان نصيبهما منه واحدًا بعد واحد، فإن كان الأول موسرًا قوم الثالث على الأول إلا أن يرضى الثاني أن يقوم عليه، فإن رضي بذلك قوم على الثاني ولا مقال للأول في ذلك؛ لأنَّ الأول لا يستحق الاستكمال وإنما الاستكمال حقٌّ للعبد، وإذا جاز أن يستكمله الشريك الذي لم يعتق فيعتق ولا يقوم جاز أن يستكمل على الأوسط، وإن كان الأول معسرًا كان في الاستكمال على الثاني قولان، فقال في المدونة: لا يستتم على الثاني لأنه لم يبتدئ فسادًا (١) (٢). وقال ابن نافع: يقوم على الثاني (٣). وقال (٤): أرأيت لو قال الشركاء: نحن لا نبالي بالضرر ونتماسك نصيبنا ولا نريد أن نقوم وأَبَى العبدُ ذلك كان له أن يقوم عليه (٥) أحب الشركاء أو كرهوا، وهذا أحسن، ولا وجه للتعليل بالضرر؛ لأنه لو كانت العلة في التقويم الضرر الذي أدخل على شريكه لوجب إذا أعتق نصف عبده ألا يستكمل عليه؛ لأنَّه لم يدخل على أحد ضررًا، وأيضًا فلو كان التقويم لحقِّ الشريك فيما أدخل عليه من الضرر لم يقوم إلا أن


(١) قوله: (فسادا) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٤١٧.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٥٣٩، نص العتبية: (. . . أن بعض أهل العلم قد رأى أن يقوم على الثاني- ولم يعتقه. . .) ونبه ابن رشد في شرحه على العتبية أن المقصود هو: ابن نافع، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٢٨٩ و ٢٩٠.
(٤) قوله: (وقال) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>