للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (٢) يتبع بالجناية في الذمة

قال: (٣) وإن قال (٤): اشتروا عبدًا (٥) فأعتقوه عني ولم يعينه (٦) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (٧) هذا لهم أن يستبدلوه (٨) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (٩) إذا اشتروه (١٠) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (١١) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (١٢).


(١) قوله: (فصل) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (فلم يعتق حتى جنى فإنه يعتق و).
(٣) قوله: (ثم جنى قبل. . . في الذمة قال) زيادة من (ق ٢).
(٤) قوله: (قال: وإن قال) يقابله في (ق ٧): (وإن قالوا).
(٥) في (ف): (عبد فلان).
(٦) في (ف): (يعينوه).
(٧) في (ق ٧): (لأن).
(٨) في (ق ٦) و (ق ٧): (يستبدلوا).
(٩) في (ق ٧): (أحسن).
(١٠) في (ق ٦): (اشتراه).
(١١) في (ق ٦) و (ق ٧): (إن).
(١٢) بداية من كتاب الجنايات في لوحة (١٢٦ ب) إلى هنا اختلف ترتيب النسخة (ق ٦) عند اللوحة (١٢٩ أ)، وأورد بعد ذلك فيها (كتاب الجراح. . .) ثم تم استكمال كتاب الجنايات من لوحة (١٢٤ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>