للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان يدًا بيد ويجوز (١) على القول الآخر، وان كان أحدهما نقدًا والآخر مضمونًا إلي أجل.

واختلف إذا كان كل واحد من العلي ذهبًا وفضة بغير جوهر، والذهب أو الفضة الثلث فأقل فقال عبد الملك (٢): هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث، وأن يجوز جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن، ولا فرق بين أن يكون الثلث فضة والثلثان ذهبًا، أو يكون الثلثان جوهرًا أو نصول سيوف، فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جميع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع.

[فصل [في اقتسام الطعام بين الشريكين]]

وإن كانا شريكين في طعام غلث (٣) أو عفن وهو صُبرة واحدة جاز أن يقسماها وأجازه ابن القاسم في الصُّبرتين إذا كان الغلث أو العفن يشبه بعضه بعضًا قال: وإن تباين لم يجز (٤).

وأرى إذا تباين وكان أقلهما غلثًا أو عفنًا وهو أجود (٥) أو كانا سواء أن يجوز؛ لأنه تفضل من أحدهما على الآخر وإن كان أدنى جودة لم يجز.


(١) قوله: (ويجوز) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (فقال عبد الملك) ساقط من (ق ٧).
(٣) غلث: الغَلْثُ الخَلْطُ، وفي المحكم: الغَلْثُ خَلطُ البُرِّ بالشعير أَو الذُّرة. لسان العرب: ٢/ ١٧٢.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩٦.
(٥) في (ف): (أفضل في الجودة).

<<  <  ج: ص:  >  >>