للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت إحدى الصُّبرتين نقية والأخرى غلثة وهما في الكيل سواء (١) جاز أن يأخذ أحدهما النقية والآخر الغلثة؛ لأن ذلك تَفَضُّل من أحدهما على الآخر ما لم تكن الغلثة أطيب قمحًا (٢) فلا تجوز، وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عفنة جاز أيضًا إذا استوى الكيل، إلا أن يكون قمح العفنة أطيب ويرغب فيه أكثر من الصحيحة فلا يجوز للتفاضل (٣)؛ لأن العفن والسوس أذهب بعضه، وإن كان أحدهما غلثًا والاخر عفنًا أو مسوسًا لم يجز، إلا أن يكون الغلث إذا أزيل كان الباقي مثل ما يصح من السوس بعد ذهاب تلك الأجزاء التي أذهبها (٤) السوس والعفن مساويًا للآخر في الجودة أو هو أجود فيجوز (٥)، وكل هذا يجوز في القسم ولا يجوز إذا لم تكن شركة، وكان إنما (٦) أتى كل واحد منهما بطعام فباعه من الآخر بطعام إلا أن يتساوى الكيل، فقد يستخف ذلك فيما قل إذا أراد أحدهما مُكارمة الآخر ولم يقصد المبايعة، كما أجيز بدل الدينارين والثلاثة على وجه المعروف.

وقال أشهب في مدونته: إذا كان العفن مختلفًا فلا بأس إذا كان الطعام يسيرًا مثل الدنانير اليسيرة بالدنانير، وإن كان الطعام كثيرًا والعفن مختلفا أو كان في أحدهما لم يصلح مثل الدنانير الكثيرة بالدنانير الكثيرة النقص بأوزن (٧) منها،


(١) قوله: (وهما في الكيل سواء) في (ق ٦): (والكيل فيهما سواء).
(٢) قوله: (قمحًا) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ق ٧): (التفاضل).
(٤) قوله: (تلك الأجزاء التي أذهبها) في (ق ٧): (ذلك الذي أذهب).
(٥) قوله: (أو هو أجود فيجوز) في (ق ٧): (أو هي أجود).
(٦) قوله: (كان إنما) زيادة من (ف).
(٧) في (ق ٦): (بالوازن).

<<  <  ج: ص:  >  >>