للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الحكم في تبدية المدبرين (١) إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله (٢) مال غائب، وهل يقوم بماله (٣) أو يباع به؟

ومن مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقًا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة (٤) وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول (٥)، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر (٦)، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول (٧).

وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقًا كان العتق بالحصص، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص (٨) (٩).

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال له (١٠) غيرهم، قال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون (١١)، وهذا هو


(١) قوله: (تبدية المدبرين) في (ح): (المدبر).
(٢) في (ح): (أو).
(٣) قوله: (يقوم بماله) في (ح): (يغرم).
(٤) قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٢.
(٦) قوله: (فالآخر) ساقط من (ح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٦.
(٨) قوله: (أيضًا، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص) ساقط من (ح).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣١٠، ٢/ ٥١٢.
(١٠) في (ح): (لكم).
(١١) والنوادر والزيادات: ١٢/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>