للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في مراجع الأحباس وما يرجع منها ملكًا لصاحبها

الحبس على وجهين: على معين ومجهول، والمعين على خمسة أوجه يرجع ملكًا في وجهين. واختلف في ثلاثة هل يرجع ملكًا أو يمضي حبسًا.

فإن قال: حبسًا على هؤلاء النفر أو هؤلاء العشرة، وضرب أجلًا، أو قال: حياتَهم، رجع ملكًا، ولا خلاف في هذين الوجهين، وقال محمد: ليس هذا حبسًا وإنما هو سكنى (١).

واختلف إذا أطلق ولم يسمِّ أجلًا، ولا حياة، وقال: حبسًا صدقة، أو قال: لا يباع ولا يورث، فقال مالك مرة: إذا أطلق ذلك لم يرجع ملكًا، وكان على مراجع الأحباس، وقال أيضًا: يرجع ملكًا إلا أن يقول: حبسًا (٢) صدقة أو لا يباع ولا يورث (٣)، وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا كان الحبس على إنسان بعينه فهي عمرى، وإن سماها صدقة (٤).

وقال ابن وهب في العتبية فيمن حبس دارًا على رجل وقال: لا تباع ولا توهب، ثم بداله، فقال: هي عليك صدقة، فقال: هي له، يصنع بها ما شاء (٥)، ولم يرَ قوله لا تباع ولا توهب مما يمنع المرجع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٢.
(٢) في (ف): (حبس).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٩، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤.
(٥) انظر البيان والتحصيل: ١٢/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>