للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: ولا فدية عليه إن فعل (١). وقال أصبغ: أما العضد (٢) ففيه الفدية.

والأول أحسن، ولا فرق بين جميع ذلك. وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره افتدى. وإن جعل نفقة غيره مع نفقته فلا بأس. فإن فرغت نفقته رد الأخرى إلى صاحبها. فإن تركها افتدى. وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى. وإن لم يعلم فلا شيء عليه، ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيدًا وهو حلال فأحرم وقد غاب صاحبه: فلا يرسله وليضمنه إن فعل (٣). وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز، ثم غاب صاحبها؛ جاز أن يبقيها عنده، ولا يخرجها إلى غيره.

[فصل [فيما يحرم على المحرم التطيب به]]

ولا يتطيب المحرم بطيب مؤنث كالكافور والمسك والزعفران، فإن فعل افتدى. ولايتعمد شمّه، فإن فعل فلا شيء عليه.

واختلف إذا مسه ولم يعلق بيده أو علق بيده، أو شربه أو أكله في طعام. فقال مالك: إن مسه افتدى. قيل لابن القاسم: وإن لم يلصق بيده؟ فقال: قال مالك: إن مسه افتدى (٤).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن مسه فعلق بيده ريحه ولم يتلف منه شيء؛ لم تلزمه فدية (٥).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٠.
(٢) في (ب): (الفدية).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧١.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٥) انظر: الإشراف: ١/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>