للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الحسن ابن القصار: إن تطيب أو لبس ثيابًا، ثم نزع اللباس وغسل الطيب بالحضرة؛ فلا شيء عليه. والصواب ألا شيء في المس إذا لم يعلق باليد، أو علق فغسله بالحضرة، أو لم يغسله وكان يسيرًا لا تظهر رائحته ليسارته؛ لأن النهي إنما ورد في التطيب في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ" (١). فهو مستهلك في الثوب، إلا أن رائحته تشم على لابسه.

وقد قال مالك فيمن جعل ثوبه في تابوت فيه طيب، فعلقت فيه رائحته فلبسه: افتدى (٢). لأنه الوجه الذي ورد فيه النهي. وقال مالك فيمن أصابه خلوق الكعبة: يغسله، ولا شيء عليه، وله تركه إن كان يسيرًا (٣). فأباح ترك اليسير؛ لأنه لا يشم منه كبير رائحة.

وإن أكل طعامًا فيه طيب، فإن كان مسته النار فلا شيء عليه (٤)؛ لأن النار تذهب رائحته أو يبقى ما لا خطب له. واختلف إذا لم تمسه النار، هل تكون عليه فدية أم لا؟ وألا شيء عليه أحسن؛ لأنه لا يكون بأكله (٥) متطيبًا، وهو بمنزلة من مسه ثم غسله بالحضرة، فهذا مسه لملاقاته لفمه حين الأكل، ثم ذهبت بالحضرة.

ويكره ما كان غير مؤنث كالرياحين والورد والياسمين، ولا فدية فيه إن مسه أو شمه أو علق شيء به (٦) قال ابن القاسم: ولا بأس أن يتوضأ


(١) سبق تخريجه، ص: ١١٤٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٥١.
(٥) في (ب): (من يأكله).
(٦) في (ق ٥): (بثوبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>