للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما إذا قال أنت: معتق عن دبر من أبي]]

وإن قال: أنت معتق عن دبر من أبي (١) كان (٢) كقوله: أنت حر إن مات فلان، فيعتق من رأس المال إن مات السيد قبل الأب، وإن كانت أمة لم يصبها.

واختلف إذا قال: أنت مدبر عن أبي، فقيل: هو كالأول يكون حرًّا إذا مات الأب (٣) (٤)، وإن كان الأب ميتًا حين قال ذلك كان العبد حرًّا مكانه، وقيل: هو حر إذا مات الابن من ثلثه (٥)، وقيل: إن قال عنه: فإذا مات الأب أو قال عليه، فإذا مات الابن، ومن قال: إن العتق معلق بموت الابن، ومن ثلثه كان له أن يصيبها إن كانت أمة.

واختلف في الولاء، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الولاء للأب في الموضع الذي يكون فيه العتق معلقًا بموته (٦)، وظاهر قوله في السماع أن الولاء تبع لمن كان العتق معلقًا بموته (٧) فإن كان بموت الابن كان الولاء للابن، وإن كان بموت الأب كان الولاء للأب (٨)، والقول إنه لا يعتق إلا بموت الابن أحسن، وأن الولاء للأب، وسواء قال عن أبي أو على (٩) ابني؛ لأن قوله:


(١) قوله: (من أبي) في (ح): (مني أو من أبي).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ح).
(٣) في (ف): (الأبوان).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٢٠٥ و ٢٠٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٩ و ٢٤١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٩.
(٧) قوله: (وظاهر قوله. . . بموته) زيادة من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٩.
(٩) في (ح): (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>