للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن باع عبدًا بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقدًا بوكالة لغيره أو اشتراه بوكاله (١) لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبدٌ له

قال ابن القاسم فيمن باع سلعة (٢) بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على أن يشتريها له بخمسة نقدًا: لا يعجبني ذلك (٣).

قال: وقد قال مالك فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل، ثم سأل المشتري البائع أن يبيعها له، وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه، إلا أن يبيعها بمائة فأكثر (٤)، وقال أشهب في كتاب محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائها، أو اشتراها البائع لولد له صغير كرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح (٥). وهذا أحسن؛ لأنَّ الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربها فيصير الأمر إلى أنه دفع خمسة في عشرة، وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي وليس يدخله ما كره من الأول، وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها فإنَّه ماض (٦)، والوكالة على بيعها أخف من الوكالة على شرائها، وليس كذلك إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضي؛ لأني ما أدري ما ضميره فيها، ولا هل


(١) قوله: (بوكالة) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (عبدًا).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٧، ١٦٨.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٦٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٤.
(٦) في (ف): (فهو ضامن).

<<  <  ج: ص:  >  >>