للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "كتاب محمد (١) ": تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال محمد: يلزمه الظهار كما يلزمه الطلاق، قال: وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه أيمانه بالظهار ولم يعجبني (٢).

والأول أحسن، ولا يلزمه ظهار، وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى (٣) الزوجة، وفي الظهار يتوجه إليه خاصة، فإذا ارتد سقط الخطاب بذلك، فإذا رجع إلى الإسلام، كان عنده بمنزلة من لم يتقدم له إسلام.

[فصل [في حكم نكاح المحلل]]

نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة (٤). وإن كان ليحلها لم تحل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ" وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في سننه (٥)، (٦).

وإن تزوجته لعلمها أنه مطلاق حلت.


(١) قوله: (محمد) ساقط من (ب).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥١٥.
(٣) قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (إذا نكح لرغبة).
(٥) في (ب) و (ح) و (س): (مسنده)، والحديث: أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٢٧، في باب المحلل والمحلل له، من كتاب النكاح، برقم: (١١١٩).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨١، بلفظ: من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهى عن نكاح الحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا يجوز أن يتزوجها ليحلها علمت هى أو زوجها الأول أو لم يعلما، فإذا لم ينو هو ذلك فذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>