للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها]

والتنفل عند مالك مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، والليل والنهار في ذلك سواء (١). قال: ومن زاد ثالثة سهوًا أتمها أربعًا (٢)، وإن زاد خامسة لم يأت بسادسة. قال: لأن النفل أربع عند بعض العلماء.

وقال محمد بن مسلمة: إن صلى ثلاثًا وكان في نهار أتم أربعًا، وإن كان في ليل قطع متى ذكر؛ لأنها مثنى مثنى.

والمراعى في النفل خمسة مواضع:

العدد الذي يجوز أن يقتصر عليه. والقراءة هل هي جهرٌ أو سرٌّ؟ وأي ذلك أفضل؛ في بيته أو في المسجد. وهل تصلى جماعة. والوقت الذي تصلى فيه.

فأما العدد فاختلف الناس (٣) فيه؛ فذهب مالك إلى ما تقدم ذكره أنه مثنى مثنى في الليل والنهار (٤)، فإن صلى ثلاثًا أتمّ أربعًا لا يزيد على ذلك شيئًا، وسواء على أصله نوى الأربع من الأولى (٥) فإنه يؤمر أن يسلم من ركعتين. فإن دخل على نية ركعتين فأتم صلى (٦) ثلاثًا فإنه يؤمر أن يتمها أربعًا. وقد تقدم قول ابن مسلمة في ذلك.

وقال أبو حامد الإسفرايني: أفضل التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٧٠.
(٣) قوله: (الناس) ساقط من (ر).
(٤) انظر: الموطأ: ١/ ١١٩، والمدونة: ١/ ١٨٩.
(٥) في (ر): (الأول).
(٦) قوله: (فأتم صلى) يقابله في (ر): (فصلى).

<<  <  ج: ص:  >  >>