للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيام للبنات أو بنات الابن والأم (١) دون من معهن من النساء فإنه يعود مقالهن مع الرجال.

والنساء مع الرجال على ثلاثة منازل، إما أن يكونوا أقرب منهن أو هن أقرب أو يكونوا في الدرجة سواء فإن كان الرجال أقرب درجة كالبنين وبنات الابن أو بني الابن والأخوات كان القيام للرجال وسقط قيام النساء معهم وإن كان النساء أقرب كالبنات وبني الابن أو بنات الابن والإخوة والأخوات والأعمام.

[فصل [في الاختلاف بين المقتول وبين الأولياء في العفو والقود]]

وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أوصى بالقود وأرادوا العفو (٢) كان المقتول أولى بدمه في العفو والقود فإن عفا لم يكن للأولياء أن يقتلوا وإن أوصى بالقيام بدمه لم يكن لهم عفو.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قال: لا تعفوا عن قاتلي وثبت دمه ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا وإن استحقوه بقسامتهم كان لهم العفو إن شاءوا وهذا الذي قاله لإمكان أن يكون عفوهم بشبهة دخلت عليهم في أيمانهم.


(١) قوله: (وهن عصبة مع البنات أو بنات البنين. . . أو بنات الابن والأم) ساقط من (ق ٢).
(٢) قوله: (فصل وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أو أوصى بالقود وأرادوا العفو) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>