للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمامة والسيف؛ لأنَه أعظم في النُّفوس من الدنانير وإن كَثُرَتْ.

والنفل من الخُمس، ولا ينفل من رأس الغنيمة لوجهين:

أحدهما: أنَّ فيه ظلمًا على من لم ينفل، على القول إنَّ الغنيمة مملوكةٌ بنفس الأخذ؛ لأنه أعطى من نصيب الآخرين.

والثَّاني: أنَّ فيه فسادًا لقلوب الآخرين؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّ ذلك من أنصبائهم وإنْ لم يكن كذلك.

[فصل [فيمن يعطى السلب]]

السَلَبُ للقاتل إذا رأى ذلك الإمام، ولا يُعطى سلبٌ لغير القاتل، وإن كان القتل من عدد- نفلهم أسلابهم، أو تركها إن شاء.

وإن اختلف بأسهم جاز أن ينفل أشدهم بأسًا سَلَبَ مَنْ قتل، ولا ينفل الآخرين. ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأسًا دون غيره.

ويجوز أن يزيد أحدَهم على سلب قتيله إن كان أشدَّ بأسًا وقتيلُه أقلَّ سلبًا، والآخر أقل بأسًا وأكثر سلبًا. ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله، والآخر بعضه، وقد يكون أحدُ القتلى لا شجاعةَ عنده وسلبُه كثيرٌ، فيعطيه منه ما يرى أنه سداد لمثله، والآخر له شدة وبأس. ولا يزيد أحدَهم ما يُحطُّ من سلب الآخر؛ لأنَّ ردَّ بعض سلب أحدهم للآخر فسادٌ لقلوبهم.

والسلب ما كان من اللباس: الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة (١)


(١) الفَتْخَةُ والفَتَخَةُ: خاتم يكون في اليد والرجل بفص وغير فص وقيل هي الخاتم أَيًّا كان وقيل هي حَلَقَةٌ تلبس في الإِصبع كالخاتم وكانت نساء الجاهلية يتخذنها في عَشْرِهنّ. انظر: لسان العرب: ٣/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>