للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في المفقود، والحكم في ماله، وتعميره والنفقةِ على زوجتِه وولدِه]

وقال مالك: ينفق على زوجة (١) المفقود في الأربع سنين، ولا ينفق عليها في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة، وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلموا، وعلى بناته حتى يتزوجن، ويُدخل بهن (٢).

والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام، وفقيد في أرض الحرب، وفقيد فيما (٣) بين الصفين في أرض الحرب، أو في أرض الإسلام (٤).

واختلف أهل العلم في فقيد أرض الإسلام، فقال مالك: هو على الحياة، ولا يقسم ماله إلا بالتعمير (٥)، وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم، فإن ثبت أنه مات قبل ذلك رجع عليهم (٦)، وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذٍ، أو تقوم بالطلاق لما لحقها من الضرر في عدم (٧) الإصابة.

واختلف في مهور نسائه وفي الديون التي عليه إلى أجل، فقال مالك في


(١) في (ح): (امرأة).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣١.
(٣) قوله: (فيما) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٨، والمعونة: ١/ ٥٥٣.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٩.
(٧) قوله: (عدم) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>