للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها أو يستثني ولدها]

واختلف فيمن كاتب أمة على أن يصيبها أو يستثني ولدها في كتابتها (١)، فقال ابن القاسم: الكتابة جائزة، والشرط باطل (٢)، وقال محمد: يفسخ (٣) الكتابة ما لم يؤد نجمًا (٤)، وقيل: ما لم تؤد صدرًا من كتابتها، وأراد (٥) أن يفسخ ما لم يؤد نجمًا إلا أن يسقط السيد شرطه أو يتراضيا على شيء، فإن أدت نجمًا سقط الشرط، وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط (٦)، وإن لم ينظر في ذلك حتى أدت جميع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختيارًا فلم يكن له شيء سوى ما كاتبها عليه، وأما الولد فيزاد (٧) لأجل ما حط له، وإن أدت جميع الكتابة.

وقال محمد: إن شرط المكاتب (٨) ما تلد زوجته وهي أمة لسيده كان له شرطه ما لم يبعها أو يهبها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك، وإن كانت حاملًا به في (٩) حين خرجت من (١٠) ملكه (١١)، وإن كاتب السيد الأم بعد كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب (١٢)، وأسقط شرطه فيما تلد بعد ذلك، وكانوا في كتابة الأم وإن لم يبطل شرطه حتى ولدت فسخ


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦٨.
(٣) في (ر): (تفسخ).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٦٨.
(٥) في (ح): (فأرى).
(٦) قوله: (لأجل ذلك الشرط) في (ف): (لأجله).
(٧) قوله: (فيزاد) يقابله في (ر): (فيرد إذا أشرطه).
(٨) في (ر): (للمكاتب).
(٩) قوله: (في) ساقط من (ر).
(١٠) في (ر): (عن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٧٠.
(١٢) في (ر): (الأم). وقوله: (كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>