للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: قول سحنون أحسن، لفساد قضاة اليوم، ولو كان القاضي العدل المبرز واجتهد في وجوب الكشف، وهل بين الشاهد والمشهود له والمجرح عداوة، أو بين المشهود عليه قرابة، والمجرح (١) مبرز في عدالة، واجتهد في وجوب الكشف (٢)، والآخر ممن يخاف متى أعلم، لرأيت ألا يعلم، وهذا (٣) من تغليب أحد الضررين، وإذا علم الجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي يخاف، لم يجرحه، وقد رأيت من تقبل شهادته، وليس من أهل الشهادة، ولا يجرحون خوفا منهم.

[فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه]]

اختلف في قبول (٤) الجرح جملة، من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح، على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل (٥). قال مطرف وابن الماجشون: إذا كانا ممن يعرف وجوه التجريح لم يكشفا عن غير ذلك، كان الجرح ممن هو ظاهر العدالة، أو ممن حاز بالتعديل (٦). وقال أشهب -في المجموعة-: إذا كان الشاهد مشهورا بالعدالة، لم يقبل ذلك حتى يبينوا (٧) جرحته ما هي؟ وإن لم يكن مشهورا بالعدالة، وإنما قبل بمن عدله قبل ذلك (٨). وقال ابن كنانة: إذا


(١) في (ت): (المجروح).
(٢) قوله: (واجتهد في وجوب الكشف) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (ألا يعلم، وهذا) يقابله في (ت): (الآن يعلم).
(٤) قوله: (قبول) ساقط من (ر).
(٥) انظر: التلقين: ٢/ ٢١٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٨.
(٧) في (ر): (يثبتوا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>