للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان (١) المجرحان مشهورين بالعدالة، لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين فليسألا (٢).

قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به، وإنه مما (٣) لا يختلف فيه (٤) أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به، قبل ذلك، أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون (٥): إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة، هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من ذلك (٦).

قال الشيخ (٧) وإن لم يقم (٨) أمر بين، كان عليهما أن يذكرا تلك الجرحة، لوجوه:

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جرحة، وبعضهم إلى أنه (٩) ليس بجرحة.

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج، فقد يسمع منه كلمة أو يرى فعلا له فيه تأويل، لا تسقط شهادته معه.


(١) في (ر): (المشهدان).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٧.
(٣) قوله: (مما) ساقط من (ت).
(٤) في (ر): (ق مثله).
(٥) في (ت): (ابن سحنون).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٨٧، ٢٨٨.
(٧) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت).
(٨) في (ر): (يفهم).
(٩) قوله: (إلى أنه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>