للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمنكر حظ (١) المقر له وهو النصف، ثم يقسم (٢) الشريكان النصف الآخر (٣) بعد أيمانهما.

ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثًا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به (٤)، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب: يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز (٥) له.

[فصل [في ما إذا اختلف الشريكان في الدار]]

فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه (٦) أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما، كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء؛ لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في


(١) قوله: (حظ) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (ثم يقسم) في (ت): (ولا يقسم)، وفي (ر): (ثم لا يقسم).
(٣) بعدها في (ح، ت): (إلا).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (حائز) في (ف): (حائزًا).
(٦) قوله: (منه) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>