للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها]

ويستحب أن تُستفره الأضحية؛ لقول الله سبحانه: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)} [الصافات: ١٠٧]؛ ولأنها قربة فيستحب أن تكون من أعلى المكاسب لقول الله -عز وجل-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] وقياسًا على العتق في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أَعْلاَهَا ثَمَنًا" (١)، ولقوله: "لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ" (٢).

وقال عروة بن الزبير - رضي الله عنه - لبنيه: يا بنيّ، لا يهدينّ أحدكم، ولا يضحين بشيء يستحي أن يهديه لكريمه (٣)، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له (٤).

وقال ابن (٥) عمر - رضي الله عنهما -: فإن لله الصفاء والخيار (٦).

وتجتنب العيوب يسيرها وكثيرها، والسلامة أفضل. فإن نزل؛ أجزأ إذا


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٢١٣، في باب أي الرقاب أفضل، من كتاب العتق برقم (٢٥١٨)، واللفظ له، ومسلم: ١/ ٨٩ في باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم (٨٤)، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٥، في باب سنن الأضحية، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٣)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٣) قوله: (لكريمه) ساقط من (ب).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٨٠، في باب العمل في الهدي حين يساق، من كتاب الحج، برقم (٨٥٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٨٦).
(٥) قوله: (ابن) في (ر) و (ب): (أبو).
(٦) لم أقف عليه. وهو في العتبية عن الحسن - رضي الله عنه -، انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>