للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة دمشقية إذا كان الفضل يسيرًا (١).

والقياس أيضًا ألا يجوز؛ لأن الترك لموضع الشركة كما قالوا في الإقالة والشركة في الجملة (٢) أنها جائزة على وجه المعروف. ولو قال: لا أقيلك إلا أن تقيلني، أو لا أشركك إلا أن تشركني، لم يجز؛ لأنهما خرجا بذلك عن وجه المعروف (٣)، إلا أن يكونا عقدا الشركة على سكة واحدة ووزن واحد (٤)، ثم أحضر أحدهما ماله وفيه فضل في الجودة أو الوزن، أو كان بينهما قبل ذلك من (٥) المكارمة ما يفعل له ذلك من غير شركة فيجوز.

[فصل [في شركة النقد]]

كان أخرج أحدهما مائة مسكوكة والآخر مائة تبرًا وتساوى الذهبان، نظرت إلى فضل السكة، فإن كان كثيرًا لم تجز الشركة، وإن كان يسيرًا جازت إذا ألغيا ذلك الفضل على قول ابن القاسم (٦)، ولم تجز الشركة (٧) على القيمة، وإن اعتدلا في القيمة فكانت جودة التبر مكافئة للسكة جرت على قولين؛


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١١.
(٢) في (ت): (الطعام).
(٣) قوله: (ولو قال: لا أقيلك إلا أن تقيلني، أو لا أشركك إلا أن تشركني، لم يجز؛ لأنهما خرجا بذلك عن وجه المعروف) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (وأحد) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (على).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦١١.
(٧) قوله: (وإن كان يسيرًا جازت. . . الشركة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>