للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه قال: إن استوقن أنه سكران لم يجز بيعه، قال: وأخاف إن ربح قال كنت صحيحا، وإن خسر قال كنت سكرانا، قيل له: أترى نكاحه مثل ذلك، قال: نعم، ومن يعلم أنه سكران إذا يقتل، ويقع في الحدود وشرق، ويقول كنت سكران لا أدري ما هذا (١)، فوقف في الجواب لإمكان أن يكون لم يستغرقه السكر، وأرى إذا صح اختلاطه أن يجرى في أفعاله على أحكام المجنون، ولا فرق بين أن يكون سكرانا (٢) بخمر أو بغيره (٣) ولا يجوز أن يشرب شيئا مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة سيكرانا كان أو غيره.

[فصل [في طلاق المكره]]

وقال مالك: طلاق المكره غير لازم (٤)، وذكر ابن وهب في كتاب ابن سحنون عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (٥) ومجاهد وطاوس وعمر ابن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن البصري وشريح أن طلاق المكره غير لازم (٦)، وذكر غيره مثل ذلك عن ابن عون وأيوب السختياني والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأجازه النخعي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٢.
(٢) قوله (سكرانا) في (ح) و (س): (سكرانه).
(٣) في (ح) و (س): (غيرها).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٧٩، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٣.
(٥) قوله (عتبة بن عبد الله بن مسعود) في (ح) و (س)، (ث): (عبيد بن عمير).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٨٣، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٢٥٣، ٢٥٤، ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>