للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في غسل القيء والمحاجم والقرح ينفجر في الصلاة والصلاة في الخفين والنعلين تكون فيهما النجاسة وفي درع المرأة تصيبه النجاسة]

قال مالك: القيء قيآن: فما يخرج بمنزلة الطعام فليس بنجس، وما تغيّر عن حال الطعام فإنه يغسل (١). يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف النجاسة التي تنقض الطهارة.

وقيل: لا ينقض الوضوء؛ لأنه لم يخرج من الموضع المعتاد. والقياس أن يعيد الوضوء؛ لأن انتقاض الطهارة إنما كان لأجل خروج تلك النجاسة ليس لأجل ذلك الموضع.

ولو جرح رجل جائفة (٢) وكان يخرج منها إحدى النجاستين لكان عليه الوضوء إذا صار خروجه على وجه المعتاد قبل ذلك، وإن تكرر على غير العادة عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في سلس البول. قال مالك: ويغسل موضع المحاجم ولا يجزئه المسح. ومن مسح ذلك ولم يغسله ثم صلى أعاد في الوقت (٣).

وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه، وما روي عن سعيد بن المسيب في فتل الدم بين الأصابع أكثر من هذا (٤).

قال: ولا شيء على من بصق دمًا في الصلاة ما لم يتفاحش كثرته. فراعى


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٥.
(٢) الجائفةُ: الطعْنةُ التي تبلغ الجوف، وطعْنَةٌ جائفة تُخالِط الجوْف، وقيل: هي التي تَنْفُذُه. انظر: مختار الصحاح، ص: ١١٩، ولسان العرب: ٩/ ٣٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٥.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>